ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص131
– صلى الله عليه وآله وسلم – لها عليه، ولم يثبت، بل المستفاد من بعض الاخبار خلافه وأن قعودها للجهل وأنها لو سألته – صلى الله عليه وآله وسلم – لامرهابالاغتسال قبل ذلك، ففي المرفوع: أن أسماء سألت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لامرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة (1)، ونحوه الخبر المروي في المنتقى (2) مع التصريح في ذيله بما مر في الاخبار المتقدمة.
أو الشذود، كالصحيح الدال على الامر بالقعود ثماني عشر سبع عشر (3) إذ ظاهره التخيير ولا قائل به، مع احتماله كمضاهيه الحمل على التقية، مضافا إلى عدم مكافئتها لما تقدم من الادلة.
ولا إلى القول بالرجوع إلى العادة لمعتادتها وإلى الثمانية عشر لفاقدتها كما في المختلف (4)، لعدم الدليل عليه سوى الجمع بين الاخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة والاخبار الآمرة بالرجوع إلى الثمانية عشر، حملا للاخيرة على فاقدة العادة.
وهو مع عدم الشاهد عليه ضعيف، لاستلزامه حملها على الفرض النادر مع بعد جريانه في حكاية أسماء، لانها تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب – عليهما السلام – وكانت قد ولدت منه عدة أولاد، ويبعد كل البعد عدم استقرار عادة لها في تلك المدة، هذا مضافا إلى ما عرفت مما فيها من الاجوبة.
فإذا لم يمكن المصير إلى شئ من الاقوال المزبورة تعين ما قلناه، لعدم إمكان غيرهما، للاجماع منا قطعا على عدم الصبر إلى الثلاثين فما زاد كالاربعين والخمسين وإن دل على جوازه بعض الصحاح (5) لشذوذه وموافقته العامة، وصرح
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 7 ج 2 ص 613.
(2) منتقى الجمان: كتاب الطهارة باب النفاس ج 1 ص 235.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 12 ج 2 ص 614.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 379.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 13 ج 2 ص 614.