پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص130

ليس فيها غير أن أكثره ذلك، وذلك لا ينافي وجود الاقل، ويؤمي إليه استدلال من صرح بها بالاخبار المزبورة التي لا يستفاد منها سوى الرجوع إلى العادة المحتملة لاقل من العشرة.

ومثله نسبة المصنف مفاد العبارة إلى الاشهر.

وليس سوى ما ذكرنا من الاخبار مما يؤمي إليه عين ولا أثر.

نعم في الرضوي: النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل (1).

وإرادة المصنف إياه منه بعيد مع احتمال جريان الاحتمال المتقدم فيه.

ومنه يستفاد الحكم في المبتدئة والمضطربة من رجوعهما إلى العشرة، مضافا إلى الاجماع المركب، لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقا لو وجد القائل به، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي المتقدم على تقدير وضوح دلالته عليه، ولا ريب في عدم مقاومته لشئ مما تقدم، مع أنه غير مناف لرجوعهما إلى العشرة، ومنافاته (2) لذات العادة مندفعة بالاخبار المتقدمة.

ولا إلى القول بالثمانية عشر كذلك، كما عن المفيد (3) والمرتضى (4) وابن بابويه (5) والاسكافي (6) وسلار (7)، لقصور أدلته.

إما بحسب السند كالمرويفي العلل والعيون (8).

أو الدلالة كالمروي في الاخير والصحاح الدالة على تنفس أسماء بثمانية عشر (9)، إذ ليس فعلها حجة إلا مع ثبوت تقرير النبي

(1) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.

ص 191.

(2) في المطبوعة وق بدل ” ومنافاته ” ” أيضا فانه “.

(3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.

ص 57.

(4) الانتصار: في أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ص 35.

(5) الهداية (الجوامع الفقهية): باب النفساء ص 50 س 11.

(6) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 378.

(7) المراسم: كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44.

(8) علل الشرائع: ب 217 ح 1 ج 1 ص 291، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ب 35 ح 1 ج 2 ص 125.

(9) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ج 2 ص 612.