پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص122

المهذب (1) والدروس (2) والبيان (3) والمعتبر (4) والتحرير (5) والتذكرة (6)واختاره من المتأخرين جماعة، لكن مع عدم الكراهة – للاصل والآية (7) والعمومات (8) وضعف خبر عبد الرحمن بأبان (9) أقوال: أقواها الاول، للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة، فيخصص بها أدلة الجواز على الاطلاق – كالاصل والآية والعمومات – وظواهر إطلاق الصحاح، كالصحيح: ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها (10).

فمن المستفيضة – مضافا إلى المتقدم – الاخبار المتقدمة مستندا للقول الثاني والثالث والرضوي: ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها وطؤها (11).

وفيه أيضا: والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنتظف لان غسلها يقوم مقام الغسل للحائض (12).

والصحيح: هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد (13).

(1) المهذب: كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 38.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 7 س 12.

(3) البيان: كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 21.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 16 س 15.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 30 س 34.

(7) البقرة: 222.

(8) وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب الحيض ج 2 ص 572.

(9) وسائل الشيعة ب 1 من ابواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607.

(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 ج 2 ص 605.

(11) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.

ص 193، مع اختلاف يسير.

(12) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.

ص 191، مع اختلاف يسير.

(13) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاستحاضة ح 3 ج 2 ص 604.