ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص121
لكن في توقفه عليها مطلقا كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها أغسالاكانت الافعال أم غيرها – كما عن المقنعة (1) والاقتصاد (2) والجمل والعقود (3) والكافي (4) والاصباح (5) والاسكافي (6) والمصباح (7) والحلي (8) – لكالصحيح أو الصحيح ” وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ” (9) وكالصحيح (10) أيضا ” فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ” (11) أو على الغسل خاصة – كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية – (12) لمضمرة سماعة الموثقة ” وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ” (13) أو مع تجديد الوضوء – كما عن المبسوط (14) – للخبر ” فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد ” (15) أو الاحتشاء بدل الوضوء – كما عن سلار (16) – ولما في باب المحرمات من الكافي: أن منها وطي المستحاضة حتى تستنجي (17) (فتأمل) أو عدم توقفه على شئ من ذلك – كما عن
(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ص 57.
(2) الاقتصاد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 246.
(3) الجمل والعقود: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 47.
(4) الكافي في الفقه: في الاستحاضة ص 129.
(5) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 102 س 8.
(6) و (7) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248.
(8) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.
ج 1 ص 153.
(9) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607.
(10) في المطبوع ” لموثق خ ل “.
(11) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 12 ج 2 ص 608.
(12) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 91 ذيل الحديث 195.
والهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الحيض ص 50 س 8.
(13) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 ج 2 ص 606.
(14) المبسوط: كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67.
(15) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608.
(16) المراسم: كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 45.
(17) الكافي في الفقه: فصل فيما يحرم من النكاح ص 284.