پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص119

كل غسل قبله وضوء.

ولذا اختار المفيد (1) والمرتضى في الجمل (2) والمصنف في المعتبر (3) القول بلزومه في كل صلاتين لا كل صلاة، وحكي عن أحمد بن طاوس (4).

ثم إنه إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسطة مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما تدل عليه خبر (5) الصحاف (6).

وربما قيل باعتبار وقت الصلوات (7).

ولا شاهد له منه كما توهم ولا من غيره.

وتجب الثلاثة مع استمرار الكثيرة من الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل كل من الصلوات ولو لحظة عليه، ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان إن استمر وحدث إلى الظهر، أو واحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.

وفي وجوب معاقبة الصلاة للغسل مطلقا كالوضوء كذلك وجهان، بلقولان: الاحوط بل لعله الاظهر من الاخبار (8) ذلك.

وظاهر المتن كصريح المفيد وغيره وجوب الجمع بين الصلاتين من دون تفريق وتعدد الغسل لكل صلاة (9).

وهو الاوفق بظواهر الاخبار (10)، فالاحوط

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض والاستحاضة و.

ص 57.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة و.

ج 3 ص 27.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 247.

(4) الحاكي هو ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 20.

(5) في المطبوع ” صحيح خ ل ” وفي ق ” صحيح خبر الصحاف “.

(6) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606.

(7) والقائل هو الشهيد – قدس سره – في الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 7 س 14، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 9.

(8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 و 4 و 5 و 6 ج 2 ص 604.

(9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض والاستحاضة و.

ص 57.

(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ص 604.