ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص115
عليه، كما عن المنتهى (1).
مضافا إلى شمول المثبت لتغيير القطنة في القليلة لتغييرها هنا بفحوى الخطاب، فتدبر.
وليس في عدم ذكر السيدين له وكذا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب منافاة للاجماع المحكي، فتأمل.
(وغسل للغداة) بلا خلاف كما صرح به بعض الاصحاب (2) بل عن الناصرية (3) والخلاف (4) الاجماع عليه، للصحيح: ولتغتسل – أي عن الحيض – ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فان كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي الصلاتين بغسل واحد، الحديث (5).
وفي الصحيح: فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد (6).
ولا عموم فيه للقليلة، لاشعاره بالمتوسطة، كما عرفت.
نعم: ليس فيه كالسابق تعيين محل الغسل، والكافل له هو الاجماع والرضوي المتقدم الصريح فيه، وهو كالصحيحين كالصريح في عدم اعتبار الاغسال الثلاث هنا واختصاصها بالكثيرة، كما يأتي.
مضافا إلى الصحيح الآخر الدال علىالاقسام الثلاثة بأوضح دلالة (7) وإن توهم عدمها جماعة (8) ولطوله أعرضنا عن
(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام المستحاضة ج 1 ص 120 س 5 – 25.
(2) وهو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الاستحاضة ج 1 ص 100 س 38.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224.
(4) الخلاف: كتاب الطهارة م 199 في المستحاضة لو كثر دمها ج 1 ص 233.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 ج 2 ص 605.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606.
(8) كالعلامة – قدس سره – في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 120 – – – > [