پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص114

العصر وتصلي المغرب والعشاء بغسل تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء (1) إلى آخره.

مضافا إلى الاجماع المحكي عن الناصرية على عدم وجوب ما ذكر (2).

ثم إن عموم المستفيضة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الفريضة والنافلة.

وهو الاظهر، وفاقا للفاضلين (3).

خلافا للمبسوط (4) والمهذب (5) فخصا الوجوب بالفريضة واكتفيا في النوافل بوضوئها.

ولا دليل عليه.

(وإن غمسها) الاولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص (ولم يسل) فهي متوسطة و (لزمها مع ذلك) من تغيير القطنة، كما في الصحيح وغيره المتقدمين، وعن فخر الاسلام في شرح الارشاد ” إجماع المسلمين عليه ” (6)، والوضوء لكل صلاة، كما في الصحيح والرضوي المتقدمين، مضافا إلى عموم وجوبه لكل غسل ويتم بالاجماع المركب، ولا ينافيه عدم إيجاب الشيخ إياه للغداة في شئ من كتبه كالقاضي والصدوقين في الرسالة والهداية والحلبيين والناصرية، لاحتمال اكتفائهم بوجوب الغسل عنه بناء على وجوبه عندهم مع كل غسل، واختيار السيد خلافه يحتمل في غير الكتاب (7) فتأمل،هذا مع تصريحه به في الجمل للغداة وغيرها (8)، هذا مضافا إلى شمول إطلاق المستفيضة المتقدمة في القليلة لها (تغيير الخرقة) أيضا وفاقا للاكثر، للاجماع

(1) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.

ص 193.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 243 ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في بيان احكام المستحاضة ج 1 ص 121 س 12.

(4) المبسوط: كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68.

(5) المهذب: كتاب الطهارة باب المستحاضة ج 1 ص 39.

(6) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاستحاضة المتوسطة ج 1 ص 101 س 11.

(7) أي في غير الناصريات كالمصباح، راجع المعتبر: ج 1 ص 244 – 247.

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة و.

ج 3 ص 27.