پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص100

ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الايسر بين قميصه وإزاره، والاخرى مع ترقوة جانبه الايمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر.

ويكره: بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الاكفان أكمام وأن يكفن في السواد.

وتجمير الاكفان أو تطييب بغير الكافور والذريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور وقيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرابع: الدفن والفرض فيه مواراته في الارض على جانبه الايمن موجها إلى القبلة.

فلو كان في البحر وتعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه.

ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة أكراما للولد.

وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها (2) وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.

ويجعل الميت عند رجلى القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.

وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج منقبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الاكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.

ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه.

ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه.