پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص49

في الحال: من القبلة إلى القبلة.

فسكت المحقق الطوسي ثم إن المحقق الحلي – رحمه الله – ألف رسالة لطيفة في المسألة وأرسلها إلى المحقق، فاستحسنها.

وقد أوردها الشيخ أحمد بن فهد في ” المهذب البارع في شرح مختصر النافع ” بتمامها ونحن ذكرنا في كتابنا ” الحدائق الناضرة ” نقلا عن بعض مشايخنا وجها وجيها في استحباب التياسر في المسألة المذكورة (1).

وهذه الرسالة رسالة وجيزه ولطيفة في توجيه استحباب التياسر لاهل العراق.

ويبدأ المحقق في هذه الرسالة في توجيه اعتراض المحقق نصير الدين الطوسي – رحمه الله – على مسألة التياسر أولا، فيقول في أدب جم: أجرى في أثناء فوائد المولىأفضل علماء الاسلام وأكمل فضلاء الانام نصير الدنيا والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، ايد الله بهمته العالية قواعد الدين ووطد أركانه.

إشكال على التياسر، وحكايته: الامر بالتياسر لاهل العراق لا يتحقق معناه لان التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالاضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى الجهة، وحينئذ إما أن تكون الجهة محصلة وإما أن لا تكون، ويلزم من الاول التياسر عما وجب التوجه إليه وهو خلاف مدلول الاية، ومن الثاني عدم إمكان التياسر، إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها.

وتوضيح ذلك: أن التياسر أمر إضافي، فلا بد من تعيين الجهة أولا ليتحقق التياسر عنها، والجهة التي يستحب التياسر عنها إما أن تكون محصلة للقبلة، فيكون التياسر عن القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها لقوله تعالى ” فول وجهك شطر المسجد الحرام ” (2).

وإما أن تكون الجهة غير محصلة للقبلة، فالتياسر غير ممكن لان التياسر فرع تحقق الجهة، والمفروض عدم تحصيل الجهة.

(1) لؤلؤة البحرين: ص 330 طبع مؤسسة آل البيت – قم.

وقد أورد صاحب الاعيان الرسالة بتمامها في ج 15 / 280.

كما وردت هذه الرسالة في مقدمة المعارج: ص 9 طبع مؤسسة آل البيت – قم.

(2) البقرة: 144.