ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص41
الباب الاول: في الاسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص، سواء كان المال عينا – أي مالا خارجيا – أو مالا في الذمة، وهي الاموال التي تشغلبها ذمة شخص لاخر كما حالات الضمان والغرامة.
ويدخل في نطاق هذا الباب أحكام الاحياء والحيازء والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات بما في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين وغير ذلك.
الباب الثاني: في أحكام التصرف في المال، ويدخل في نطاق ذلك البيع والصلح والشركة والوقف والوصية وغير ذلك من المعاملات والتصرفات.
3 – السلوك الخاص: ونريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال ولا يدخل في عبادة الانسان لربه، وأحكام السلوك الخاص نوعان: الاول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة، ويدخل فيه النكاح والطلاق والخلع والمباراة والظهار والايلاء وغير ذلك.
الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، ويدخل فيه أحكام الاطعمة والاشربة والملابس والمساكن وآداب المعاشرة وأحكام النذر واليمين والعهد والصيد والذباحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الاحكام والمحرمات والواجبات.
4 – السلوك العام: ونريد به سلوك ولي الامر في مجالات الحكم والقضاءوالحرب ومختلف العلاقات الدولية، ويدخل في ذلك أحكام الولاية العامة والقضاء والشهادات والحدود والجهاد وغير ذلك (1) وهو تنظيم جيد يخلو من تقطتي الضعف اللتين ذكرنا هما لتنظيم الشيخ مصطفى الزرقاء، فليس فيه اقتباس واضح من منهجة الفقه الوضعي، والعلاقة العضوية (الاشتقاقية) بين الابواب أو ما يعبر عنه ب ” الحصر العقلي ” موجود إلى حدما، إلا أنه مع ذلك لم يخضع لدراسة نقدية توضح نقاط الضعف فيه، ولسنا الان بصدد
(1) الفتاوى الواضحة: ص 46 و 47.