ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص402
العبارة – فهو كسابقه ضعيف.
ثم في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو اتى بها في الوقت
(أداء)
بجميعها كما عن المبسوط (1) والتحرير (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) ونهاية الاحكام (15) – ولعله المشهور بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه (6) – ” الادراك ” في الاخبار المتقدمة، أو قضاء كذلك كما في المبسوط عن بعض الاصحاب (7) لعدم الوقوع في الوقت بناء على أن أجزاء الوقت بازاء أجزائها فالآخر بازاء الآخر واوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته، أو المدركة أداء والباقي قضاء لوقوع بعض في الوقت وبعضه في خارجه مع كون الظاهر والاصل أن جملة الوقت بازاء الجملة من دون توزيع أوجه: أوجهها الاول.
ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية الاداء والقضاء في العبادة، كما هو الاظهر.
(و)
يجب عليها
(مع الاهمال)
بما وجب عليها أداؤه فعله
(قضاء)
إجماعا فتوى ونصوصا عموما وخصوصا، ففي الخبر الموثق: عن المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال: تصلي العصر وحدها، فان ضيعت فعليها صلاتان (8).
ومثله في آخر (9).
وفيهما دلالة (10) على اعتبارإدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة.
1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72.
2) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 20.
3) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض واحكامه ج 1 ص 37 س 19.
4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض وما يتعلق به ج 1 ص 114 س 35.
5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 124.
6) الخلاف: كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271.
7) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72.
8) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 599.
9) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 599.
10) في نسخة ق ” ومثله في آخر وقتها ولا دلالة فيه على اعتبار مقدار الطهارة “.