پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص397

تستفاد من الآيات القرآنية، فتأمل.

ولا ينافيه القراءة بالتشديد، إما لمجئ ” يفعل ” بمعنى ” فعل ” مجازا شائعا فيكون هنا من قبيله لما تقدم من الادلة على الجواز من دون توقف على اغتسال، وإما لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة، أياغتسال، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون إشارة إلى غسل الفرج، كما يعرب عنه الصحيح: في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ؟ قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء (1).

ولذا حكي عن ظاهر الاكثر وجوب الغسل المزبور.

إلا أن الآية لا تساعد عليه بل غايته الشرطية، كما عن صريح ابن زهرة (2).

وعن ظاهر التبيان (3) والمجمع (4) وأحكام الراوندي (5) توقف الجواز على أحد الامرين: منه ومن الوضوء.

ولا دليل عليه.

وعن صريح التحرير (6) والمنتهى (7) والمعتبر (8) والذكرى (9) والبيان (10) استحبابه.

وهو غير بعيد، للاصل وخلو أكثر الاخبار المجوزة الواردة في الظاهر في مقام الحاجة عنه، فلو وجب الغسل أو اشترط لزم تأخير البيان عن وقتها.

إلا أن الاحوط مراعاته.


1) وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 572 وفيه ” فلتغسل فرجها “.

2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 16.

3) التبيان: ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221.

4) مجمع البيان: ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 320.

5) كما في فقه القرآن: كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55.

6) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 16 س 2.

7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 118 س 11.

8) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 236.

9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الحيض والنفاس ص 34.

10) البيان: كتاب الطهارة في احكام الحائض ص 20.