ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص391
الله عزوجل ” (1) – كالحسن الآتي – دلالة على شئ منها، كما لا يخفى.
وهو وإن اطلق في أكثر المعتبرة، إلا أن التقييد له
(بقدر صلاتها)
قائم في المعتبر، كالحسن: تذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها (2).
وبمعناه غيره (3).
(ويكره لها)
كالجنب
(الخضاب)
بالاتفاق، كما عن المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6).
والروايات في كل من النهي عنه (7) ونفي البأس (8) – مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة – مستفيضة.
وحمل الاولة على الكراهة طريق الجمع – كما فعله الجماعة – لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الاباحة والاجماعات المنقولة.
ولا ينافيها فتوى الصدوق بك ” لا يجوز ” (9) لعدم البأس بخروجه مع معلومية نسبه، مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة، فيحتملشدة الكراهة، وبارادته لها من تلك العبارة صرح العلامة (10).
ولا فرق فيه بين الحناء وغيره، كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل وغيرهما في المشهور.
والمسامحة في أدلة السنن تقتضيه، وإن كان إثباته فيهما بالدليل فيه ما فيه، لعدم عموم في المعتبرة (11) إذ غايتها الاطلاق المنصرف إلى
1) وسائل الشيعة: ب 40 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 588.
2) وسائل الشيعة: ب 40 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 587.
3) وسائل الشيعة: ب 40 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 587.
4) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يكره للحائض ج 1 ص 233.
5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 28.
6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج 1 ص 25 س 20.
7) وسائل الشيعة: ب 42 من ابواب الحيض ح 3 و 8 ج 2 ص 593.
8) وسائل الشيعة: ب 42 من ابواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 593.
9) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 91 ذيل الحديث 196.
10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج 1 ص 25 س 21.
11) وسائل الشيعة: ب 42 من ابواب الحيض ج 2 ص 593.