ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص390
وهو أولى، لاطلاق النصوص، مع عدم الدليل على شئ مما تقدم بالعموم أو الخصوص.
وليس في الصحيح ” ويجلسن قريبا من المسجد ” (1) دلالة على شئ منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه.
والاحوط ما ذكروه مع وجود ما عينوه، وإلا فالاطلاق أحوط.
والحكم بالاستحباب مشهور بين الاصحاب، للاصل وظاهر ” ينبغي ” في بعض المعتبرة (2).
خلافا للصدوقين فالوجوب (3)، للرضوي المصرح به (4) كالمرسل في الهداية (5).
وقريب منهما الحسن ” عليها أن تتوضأ الخ ” (6) مع الاوامر الظاهرة فيه في المعتبرة.
ولو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا- بل إجماع في الحقيقة، كما عن الخلاف (7) – لكان المصير إليه في غاية القوة، لعدم معارضة ما تقدم لمثل هذه الادلة.
وإطلاق الذكر مذهب الاكثر، لاطلاق أكثر المعتبرة.
وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة (8)، ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة والتهليلة (9).
ولا دليل على شئ منها إلا الدخول تحت الاطلاق.
كما لا دليل على ازدياد الصلاة على النبي وآله مع الاستغفار على التسبيحات الاربع كما عن النفلية (10) إلا ذلك.
وليس في الخبر ” إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت
1) و (2) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الحيض ح 1 و 3 ج 2 ص 587.
3) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195.
4) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض والاستحاضة ص 192.
5) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الحيض ص 50 س 9.
6) وسائل الشيعة: ب 40 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 587.
7) الخلاف: كتاب الطهارة م 198 في استحباب الوضوء للحائض ج 1 ص 232.
8) المراسم: كتاب الطهارة في حكم الحيض وغسله ص 43.
9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.
ص 55.
10) النفلية: الفصل الاول في سنن المقدمات ص 97.