ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص388
أصحهما العدم جمودا على ظاهر النص مع اختلافها وعدم انضباطها، وقيل: بالجواز (1) ولا دليل عليه
(في أوله)
أي الحيض
(ونصف في وسطه وربع في آخره)
ويختلف بحسب اختلاف الحيض الذي وطئت فيه، فالثاني أول لذات الستة، ووسط لذات الثلاثة، وهكذا.
وبالجملة: التثليث مرعي بالاضافة إلى أيام الحيض مطلقا دات عادة كانت أم غيرها كانت العادة عشرة أم لا، هذا هو الاشهر الاظهر عملا بظاهر الخبر (2).
وعن المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة (3)، فلا وسط ولا آخر لمن حيضها خمسة فما دون، ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحد.
وهو لعدم الدليل عليه ضعيف.
كاعتبار الراوندي التثليث بالاضافة إلى أقصى الحيض مطقا (4)، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة، ولا آخر لذي الاربعة وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع، وهو الفارق بينه وبين القول الاول، لانه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لقصورها عن الخمسة التي خامسها مبدأ الوسط.
والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد (5) والخبر المتقدم، لكن ليس فيه ذكر الآخر، ومثل الاول الرضوي (6).
وقصور سندها مجبور بالعمل، مضافا إلى اعتبار الاخير في نفسه.
ومصرفها عند الاصحاب مستحق الزكاة.
ولا يعتبر فيه التعدد، للاصل
1) الموجز لابن فهد الحلي (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ص 47 ونسبه في مفتاح الكرامة (ج 1ص 375) إلى كشف الالتباس أيضا.
2) وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574.
3) المراسم: كتاب الطهارة في حكم الحيض ص 44.
4) كما في فقه القرآن: كتاب الطهارة في حرمة مقاربة الحائض ج 1 ص 54.
5) وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574.
6) فقه الرضا (عليه السلام): ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236.