پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص379

وعن الخلاف (1) والتذكرة (2) والارشاد (3) ونهاية الاحكام (4) – أو إطلاقه من دونها – كما عن الهداية (5) والمقنعة (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) والاقتصاد (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والاصباح (12) – دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جوازالجواز في المسجدين، لاحتمال وروده مورد الغالب، وهو ما عداهما.

وعليه يحمل إطلاق الصحيح ” الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ” (13) لكونه الحكم في المطلق، وللصحيح ” الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين ” (14).

وهما حجة على سلار مع عدم الوقوف له على دليل سوى الاصل الغير المعارض لهما.

كما أنهما حجة على المانع من الدخول مطلقا بناء على تحريم إدخال النجاسة في مطلق المسجد مطلقا، ولو مع عدم التلويث، كما عن الفقيه (15)


1) الخلاف: كتاب الصلاة م 259 في كراهة عبور الحائض في المساجد ج 1 ص 517.

2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 27.

3) ارشاد الاذهان: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 228.

4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 119.

5) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص 49 السطر الاخير.

6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض ص 54.

7) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41.

8) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 25.

9) الاقتصاد: في ذكر الحائض و.

ص 245 حيث حكم باشتراكها مع الجنب.

10) مصباح المتهجد: في ذكر الحيض و.

ص 10.

11) لا يوجد لدينا.

12) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 17.

13) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 491.

14) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الجنابة ح 17 ج 1 ص 488.

15) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والاستحاضة ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195.