پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص378

الاولين مطلقا والواجب من الاخير إجماعا وعلى الاصح في المقابل له منه أيضا، وعلى غيره أيضا كذلك لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها.

(ولا يرتفع لها حدث)

لو تطهرت قبل انقضاء أيامها وإن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين الملحق بالحيض، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها.

وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه إلا مع مصادفة فقد الماء على قول (1) فان جميع ذلك تعبد، ففي الحسن: عن الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى ؟ فقال – عليه السلام – أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (2)، فتأمل.

(ويحرم عليهاأيضا كالجنب دخول المساجد)

مطلقا(إلا اجتيازا)فيما(عدا المسجدين)

الحرامين، فيختص التحريم فيه باللبث ويعمه والمستثنى فيهما، كل ذلك على الاظهر الاشهر، بل لا خلاف في حرمة اللبث كما عن التذكرة (3) والمنتهى (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) مع وقوع التصريح في الاخيرين بالاجماع، ولا ينافيه استثناء سلار في الاخير بناء على عدم القدح فيه بخروجهلمعلومية نسبه.

وليس في إطلاق كراهة الجواز في المساجد – كما في القواعد (7) والشرائع (8)


1) كذا في النسخ.

2) وسائل الشعية: ب 22 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 566 مع تفاوت في بعض الالفاظ.

3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 26.

4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الحائض ج 1 ص 110 س 4.

5) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 221.

6) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 7.

7) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 18.

8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.