ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص376
فلا تشمل حينئذ المقام.
وليس في الحكم بتحيضها الجميع حذر من جهتها، نعم: فيه الحذر من جهة الاخبار الآمر بالرجوع إلى العادة وجعلها حيضا خاصة (1)، لكنها مع تطرق الوهن إليها بأخبار الاستظهار إجماعا معارضة بأدلة ” ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ” بالبديهة، ولا ريب في رجحانها بالضرورة، لغلبة الظن بالحيضية والاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من الاجماع قريبة، مع أن الحكاية في نقله صريحة – كما مرت إليه الاشارة – مضافا إلى الاعتضاد باطلاق الحسنة ” إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ” (2) وخصوص المرسلة المنجبر ضعفهابالشهرة وقصور دلالتها بالاجماع المركب من الطائفة، وفيها: إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتلست وصلت، فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشره أيام، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة (3).
وفي ذيلها دلالة أيضا على ما اخترناه في الشق الاول، فتأمل.
فإذا الذي اختاره المصنف في المسألة بكلا شقيها هو الاقرب.
ولكن ما عليه المشهور أحوط، بل وعليه العمل.
(وأقل الطهر عشرة أيام)
لما تقدم في حدي الحيض
(ولا حد لاكثره)
على المشهور، بل بلا خلاف كما عن الغنية (4).
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة
1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحيض ج 2 ص 556.
2) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 554.
3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 555.
4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 6.