ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص370
(و)
لكن لا يبعد كون
(الاحتياط للعبادة)
وامتثال التروك بمجرد الرؤية
(أولى حتى يتيقن الحيض)
بمضي الثلاثة.
وهنا قولان آخران (1) هما بمحل من الشذوذ.
ثم إن المبتدئة إذا انقطع دمها لدون العشرة تستبرئ وجوبا كما عن ظاهر الاكثر بل قيل: إنه لا خلاف (2) وعن الاقتصاد التعبير عنه بلفظ ” ينبغي ” (3) الظاهر في الاستحباب – ولاجله احتمل الخلاف – بوضع القطنة مطلقا على الاصح، وفاقا لجماعة، عملا باطلاق الصحيح (4) والتفاتا إلى اختلاف غيره في الكيفية، ففي رواية والرضوي قيامها وإلصاق بطنها إلى الحائط ورفع رجلها اليسرى (5) وفي اخرى مرسلة بدل اليسرى ” اليمنى ” (6) مع قصورها – كالموثق المطلق في وضع الرجل – (7) عن المقاومة للصحيح سندا واعتبارا، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في أدلته.
فان خرجت نقية طهرت فلتغتسل من دون استظهار كما عن الاصحاب وعليه الاخبار (8) ولا
1) أحدهما ما يستفاد من البيان: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 20، حيث قال: وفي المبتدأة قولان أقواهما قول المرتضى بمضي ثلاثة أيام بالنسبة إلى الافعال، واما التروك فالاحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل.
والظاهر أنه أشار بالمحتمل إلى ما كان بصفة الحيض.
وحيئنذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة.
والآخر ما يستفاد من مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 62 س 30، حيث قال ما مضمونه: تتحيض إذا كان الدم بصفة الحيض.
فحينئذ يصير هذا قولا رابعا.
2) والقائل هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الطهارة في وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم لدون العشر ج 3 ص 191.
3) الاقتصاد: في ذكر الحيض و.
ص 246.
4) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 562.
5) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.
ص 193.
6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 562.
7) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 562.
8) وهي الروايات المتقدمة آنفا كالصحيح وغيره.