پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص369

الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة (1).

ومثله أيضا الموثق: عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها الحيض لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة (2).

والمناقشة في الاخبار الاخيرة بالتدبر فيها مدفوعة، مضافا إلى عموم أخبار التميز فيما اتصف بصفة الحيض ويتم الغير المتصف بها بعدم القول بالفصل، فان محل النزاع أعم.

وليس كما توهم: من الاختصاص بالاول ومن أصالة اشتغال الذمة بالعبادة إلا مع تيقن المسقط ولا مسقط كذلك إلا بمضي ثلاثة.

وفيه بعد تماميته معارضة بالاصل المتقدم وبعد التساقط يبقى ما عداه مما تقدم سليما من المعارض.

وبعد تسليم فقد المعارض المزبور يكون ما عداه مما مر مخصصا لها.

والظن الحاصل منه قائم مقام اليقين كقيام غيره مقامه، وهو مسلم عنده، وإلا لما حصل تيقن المسقط بمضي الثلاثة أيضا، لجواز رؤيتها الاسود المتجاوز عن العشرة، فيكون هو الحيض دونها.

والتمسك في نفيه بالاصل غير مورث لليقين، بل غايته الظن، وهو حاصل بما تقدم من الادلة على التحيض بمجرد الرؤية.

فالاصح الاول وفاقا للشيخ (3) وغيره، وهو المشهور.

خلافا للمرتضى (4) ومن تبعه، ومنهم الماتن في غير الكتاب صريحا (5) وفيه احتياطا.


1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549.

2) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559، مع اختلاف يسير.

3) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 42.

4) نقله صاحب المعتبر عن المصباح وهو مفقود عندنا: كتاب الطهارة في ايام الاستظهار ج 1 ص 213.

5) المعتبر: كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 213.