پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص368

اخرى (1) والرضوي ” الصفرة قبل الحيض حيض ” (2) حجة على من خص المختار بصورة اتصاف الدم المتقدم أو المتأخر بصفة الحيض.

هذا، مع ما فيهما ولا سيما الاول من العسر والحرج المنفيين.

وهي وإن اشتركت في الدلالة على أن الصفرة بعد الحيض ليس منه، لكنها مع مخالفتها الاجماع البسيط والمركب والاخبار الآتية في الاستظهار محمولة على رؤيتها بعد انقضاء أيام العادة بيومين.

وفي القوي: إذ رأت المرأة الصفرة قبل انقضاءأيامها لم تصل وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت (3) فتأمل.

(وفي)

تحيض

(المبتدئة)

مطلقا

(والمضطربة)

بمجرد الرؤية كذات العادة

(تردد)

ينشأ من الاصل المتقدم والقاعدة المتفق عليها: من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وعموم النصوص المعتبرة المستفيضة في التحيض بمجرد الرؤية الناشئ من ترك الاستفصال في أكثرها، كالموثق: المرأة ترى الدم أول النهار في رمضان تصوم أو تفطر ؟ قال: تفطر، إنما فطرها من الدم (4).

ومثله الموثقات المستفيضة (5).

وفي الصحيح: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة (6).

وخصوص بعض النصوص، كالموثق: إذا رأت الدم في أول حيضها واستمرت تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين (7).

وأوضح منه دلالة مماثله في السند: في الجارية أول ما تحيض تدفع عليها


1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 541.

2) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.

ص 191.

3) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 540، مع اختلاف يسير.

4) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب الحيض ح 7 ج 2 ص 602، مع اختلاف يسير.

5) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب الحيض ج 2 ص 601.

6) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 601.

7) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549، مع اختلاف يسير.