پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص364

والروض (1)، وخلافا للذكرى (2)، فلا وقتية إلا به.

وتظهر الفائدة في الجلوس لرؤية الدم في الثالث.

ولو تغاير الوقت فيه فتجلس على المختار بمجردها وعلى غيره بمضي ثلاثة أو حضور الوقت.

ولا فرق فيه بين التقدم والتأخر.

نعم: في الاخير ربما قطع بالحيضية فتجلس برؤيته.

فلا ثمرة هنا بل تنحصر في الاول.

(ولا تثبت)

برؤية الدم مرة

(في (3) الشهر الواحد)

إجماعا.

خلافا لبعض العامة (4).

وكذا برؤيته فيه مرارا متساوية بينها أقل الطهر على قول (5) تمسكا بظاهر الخبرين المعتبرين في تحققها الشهرين (6).

والاصح حصولها بذلك، كما عن المبسوط (7) والخلاف (8) والمعتبر (9) والذكرى (10) والروض (11) عملا باطلاق أخبار العادة الصادق بذلك، وتنزيلا لهما على الغالب، فلا عبرة بمفهومهما، ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين، وورود


1) روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 63 س 27.

2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الحيض ص 28 س 30 و 32.

3) في المتن ” بالشهر الواحد “.

4) وهو الشافعي في السنن الكبرى: كتاب الحيض باب المعتاد لا تميز بين الدمين ج 1 ص 332 و 333.

والمجموع: كتاب الحيض فرع في المبتدأة رأت الدم في أول أمرها ج 2 ص 402 س 1 والمغني ج 1 ص 316 ما لفظه: لم يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة، وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمرة.

5) الظاهر هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة: في أنه هل يشترط في استقرار العادة عددا ووقتا استقرار عادة الطهر ج 3 ص 209.

6) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 546، وب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559.

7) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47.

8) الخلاف: كتاب الطهارة م 206 في كيفية ثبوت العادة ج 1 ص 239.

9) المعتبر: كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 211.

10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مبحث الحيض ص 28 س 28.

11) روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 64 س 23.