پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص363

تحيضت بيومين قبله وقبلهما تمام الرواية سبعا أو غيره.

أو وسطه المحفوف بمتساويين وأنه يوم حفته بيومين: واختارت السبع لتطابق الوسط، أو يومان: حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة، مع احتمال الثمانية، بل والعشرة بناء على تعين السبع وإمكان كون الثامن والعاشر حيضا فتجعل قبل المتيقن يوما أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك.

أو الوسط بمعنى الاثناء مطلقا: حفته بيومين متيقنة وأكملت السبع أو احدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق.

ولا فرق هنا بين تيقن يوم أو أزيد.

ولو ذكرت عددا في الجملة كما لو ذكرت ثلاثة مثلا في وقت لم تجزم بكونها جميع العادة ولا بعضها ولا أولها ولا آخرها، فهو المتيقن خاصة، وأكملته باحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق.

كل ذلك

إما لعموم أدلتي الاعتبار بالعادة

والرجوع إلى الروايات، أو لعدم القول بالفصل، فتدبر.

(و)

إنما

(تثبت العادة)

بأقسامها عندنا وأكثر العامة

(باستواء شهرين)

متواليين أو غيرهما مع عدم التحيض في البين

(في أيام رؤية الدم)

فتتحيض بمجرد رؤيته في الثالث، وترجع عند التجاوز عن العشرة إليها، فتجعل العدد والوقت فيه كهما فيهما إن تساويا فيهما.

وإلا فلتأخذ بما تساويا فيه وتراعي في غير المتساوي حكم المبتدئة أو المضطربة، وذلك: لاطلاق أخبار العادة بل وعموم بعضها الصادق بذلك، وخصوص المعتبرين (1) منهما الموثق ” إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها ” مضافا إلى الاجماع.

وفي اشتراط استقرار الطهر بتكرره مرتين متساويتين في استقرار العادة عددا ووقتا قولان: الاقوى العدم، للاصل وظاهر الخبرين، وفاقا للعلامة (2)


1) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الحيض ح 2 و 1 ج 2 ص 545 و 546 (2) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 14 س 10.