ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص361
والمنقول عن موضع آخر منه (1): من رجوع المبتدئة إلى ما حكم به في النهاية تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية.
والمنقول عن المصنف في المعتبر: من التحيض بالمتيقن استظهارا وعملا بالاصل في لزوم العبادة (2).
إلى غير ذلك من الاقوال.
وليس علي شئ منها دليل يعتد به، لا سيما في مقابلة ما تقدم، مع ما في بعضها: من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعا ونصا آية ورواية، مع ما عن البيان (3) وفي الروضة: من أن ذلك ليس مذهبا لنا (4).
فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقا أقوى، كما عن الجمل (5).
وحيثما خيرت كان التعيين إليها،
إلا إذا اختارت العدد الذي اختارته أو تعين عليها في أواسط الشهر أو أواخره (6) الذي رأت الدم فيه، فهل لها ذلك أم لا ؟ بل يتعين جعل أول ما رأته حيضا، فوجهان: أحدهما: نعم، وحكي عن المعتبر (7) والاصباح (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) للعموم وعدم إمكان الترجيح.
1) المبسوط: كتاب الطهارة في موارد خلط الحيض بالاستحاضة ج 1 ص 66.
2) المعتبر: كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 210.
3) البيان: كتاب الطهارة في أحكام المضطربة ص 17.
4) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 381.
5) الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الحيض و.
ص 46.
6) في نسخة م ” في أوسط الشهر أو آخره.
بل يتعين عن جعل.
وجهان “.
7) المعتبر: كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 209.
8) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 91 س 13.
9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 102 س 2.
10) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في المتجاوز عن العادة ج 1 ص 14 س 3.