ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص358
الاحكام (1) والتذكرة (2) والخلاف (3).
نعم: فيه الاجماع على روايته.
كما أن في سابقه دعوى مشهوريته.
ولا ريب أن اختيار السبع أولى، لاتفاقهم على جوازه
(أو)
يتحيضان
(ثلاثة من شهر وعشرة من)
شهر
(آخر)
في جيمع الادوار، للموثق: إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (4).
وعن الخلاف الاجماع على روايته (5).
ومثله في آخر (6).
وليس فيها (7) مع اختصاصها بالمبتدئة دلالة على التحيض بذلك في جميع الادوار، بل ظاهرها الاختصاص بالدور الاول، ومع ذلك تضمنها تقديم العشرة، ولم أر عاملا بها سوى الاسكافي على ما حكاه بعض (8) وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا (9).
فالرواية حينئذ شاذة، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مر ضعيف، مضافا إلى عدم تكافؤهما للاول، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه، وليس، فيبطل، فتأمل.
فالقول بالاول متعين ولا تخيير.
1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 39.
3) الخلاف: كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
4) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.
5) الخلاف: كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
6) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549.
7) كل من النسخ الثلاثة في إفراد الضمير وتثنيته إلى آخر الفقرة مختلفة وإن كان كل منهما صحيحا، ونحن أثبتنا إفراد الضمير ليطابق قوله بعدا: ” فالرواية حينئذ شاذة ” في النسخ الثلاثة.
8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض واحكامه ج 1 ص 38 س 20.
9) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 38 س 21.