پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص354

أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك (1).

ولا دلالة فيهما على المطلوب بوجه، لشمولهما المضطربة ودلالتهما على الاكتفاء ببعض النسوة ولو كانت واحدة، ولا قائل بشئ من ذلك.

أما الثاني: فظاهر، لتخصيص من جوز الرجوع إلى البعض إياء بالاغلب.

وأما الاول: فلا يجاب من جوز رجوع المضطربة إلى النسوة الرجوع إلى الجميع ولم يجوز الاقتصار بواحدة.

نعم: يمكن إرجاعهما إلى ما عليه الاصحاب بدفع الاول بتقييدهما بالمبتدئة، والثاني بانحصار النسوة في البعض أو عدم التمكن من استعلام حال الباقيات للتشتت، فتأمل.

وظاهر المرسل الطويل رجوع المبتدئة إلى العدد خاصة مطلقا.

لكن احتمل الشهيد – رحمه الله – في قوله – صلى الله عليه وآله – لحمنة بنت جحش: ” تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ” (2) أن يكون المعنى: فيما علمك الله تعالى من عادات النساء، فانه الغالب عليهن (3).

وهو بعيد.

والجواب بعدم التكافؤ لما تقدم أو تقييده به أولى.

وفي اعتبار اتحاد البلد – كما عن الشهيد (4) – وعدمه وجهان: من عموم النص، وعدم تبادر غير المتحدة منه.

ولعل الاول أولى، لعدم اعتبار مثل هذاالتبادر في العموم الوضعي المستفاد هنا من الاضافة مع عدم سبق معهود، فتأمل.

وخلاف الحلبيين في المسألة – كما عرفت – ضعيف لا مستند له.

كخلاف النهاية وتردده بين احتمال الرد إلى أقل الحيض لتيقنه ومشكوكية الزائد عليه ولا يترك اليقين إلا بيقين أو بأمارة طاهرة كالتميز والعادة، والرد إلى الاكثر


1) وسائل الشيعة ب 3 من أبواب النفاس ح 20 ج 2 ص 616.

2) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547.

3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة واحكام الحائض ص 30 س 22.

4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة واحكام الحائض ص 31 س 1.