ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص352
دون مرجح قبيح.
ومنه يظهر الكلام في جعل المتقدم حيضا، كما عن التذكرة (1) والمدارك (2).
ولعله لهذا حكي عنه استحسان نفي التميز مطلقا (3)، واستقر به في التذكرة (4)، وعن المنتهى والتحرير التردد فيه (5).
الرابع: التجاوز عن العشرة، لما عرفت من حيضية ما انقطع عليها فما دون بالقاعدة والمتفق عليها.
الخامس: عدم المعارضة بالعادة على المختار، لما سيأتي.
وذكر الشرطين الاخيرين في المقام استطرادي، فتدبر.
والحكم برجوعهما إلى التميز – كما عرفت – مشهور بين الاصحاب منقول عليه الاجماعات المستفيضة في المبتدأة والاجماعات (6) في المضطربة.
ولم ينقل في ذلك خلاف في الكتب المعتبرة، إلا أنه حكى بعض الاصحاب عن ابن زهرة في ذلك المخالفة (7)، فجعل عملهما على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض من دون ذكر التميز.
وكذا عن الصدوقين (8) والمفيد (9) من عدم ذكرهم إياه.
وعن التقي رجوع المضطربة إلى نسائها فان فقد فالى التميز، والمبتدئة إلى
1) الظاهر هو ذكرى الشيعة – كما في نسخة م – كتاب الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 6.
2) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في تجاوز الدم عن العشرة ص 70 س 16.
3) المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 37.
5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 105 س 11.
وتحرير الاحكام: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 14 س 6.
6) في م ” والاجماعان “.
7) الحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 89 س 23، حكاه عن غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 7.
8) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 89 ذيل الحديث 195، عند قوله: قال أبي – رحمه الله – في رسالته الي.
الخ.
والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحيض و.
ص 5.
9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.
ص 55.