ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص351
مع إكماله بما في الاخبار ؟ كما عن المبسوط (1)، أم لا بل يتعين الرجوع إلى عادة النساء والروايات أولا ؟ كما عن المعتبر (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5)، قولان: من عموم أدلة التميز، ومن عموم الرجوع إلى الامرين.
ولعل الاول أقرب.
ومراعاة الاحتياط أولى.
الثالث: عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا أو مع النقاء المتخلل عن أقله في المشهور، بل حكي عليه الاجماع (6)، ويدل عليه ما دل على اعتباره فيه من الاخبار (7).
فلا يمكن جعل كل من الدمين المتخلل بينهما ذلك حيضا وإن اجتمعت فيها باقي الشرائط.
لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف القوي الصالح للحيضية في كل من الطرفين، فعن المبسوط: لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة، فالكل حيض، وإن تجاوز الاسود إلى تمامستة عشر كان العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة (8).
وكأنه نظر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله أيضا، كذا عن المحقق (9).
وهو ضعيف، لوروده فيما بعده أيضا، فالترجيح من
1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة واحكامها ج 1 ص 46، فقال: إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر.
الخ.
2) المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 34.
4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 105 س 14.
5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 9.
6) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 89 س 14.
7) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحيض ح 2 و 3 ج 2 ص 544 و 545.
8) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 50، مع اختلاف يسير.
9) المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206، لا يخفى عليك أن هذه تعليقة من المعتبر على المبسوط، حيث قال – بعد نقل عبارة المبسوط -: وكأنه – رحمه الله – نظر إلى دم الاستحاضة، إلى أنقال: ولو قيل لا تمييز لها كان حسنا.