ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص346
فليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض (1).
وفي معناه أخبار كثيرة، فتأمل.
ويشهد له أيضا إطلاق الاخبار الدالة على ترتب أحكام الحائض على مجرد رؤية الدم، ففي الخبر ” أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ” (2) وفي آخر ” تفطر إنما فطرها من الدم ” (3) وفي معناهما غيرهما (4).
ويعضده أيضا – بعد فحوى إطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى – إطلاق الموثق: إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة (5).
ومثله الحسن (6).
ويؤيده أيضا إطلاق ما مر في أخبار اشتباه الدم بالعذرة: من الحكم بكونه حيضا مع الاستنقاع، وفي أخبار اشتباهه بالقرحة: من الحكم بكونه كذلك بمجرد خروجه من الايسر أو الايمن – على الخلاف المتقدم -.
قيل: ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، والصفات إنماتعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص والاجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل: من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض (7)، انتهى.
وهو حسن، ولكن الاحتياط مطلوب.
1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 541.
2) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 601، مع اختلاف يسير.
3) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 602.
4) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 602.
5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الحيض ح 11 ج 2 ص 552.
6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 554.
7) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في دم الحيض واحكامه ج 1 ص 88 س 9.