پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص342

والثاني يتوقف صحته على ما لو ذهب الخصم إلى كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضا خاصة وهو غير معلوم، بل مقتضى إطلاق الاجماعات المنقولة في عدم كون الطهر أقل من عشرة كونها مع الباقي حيضا، فليس الاستدلال فيمحله، إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الاول من أكثر الحيض أم لا، وإلا فا لاقل لا بد فيه منه إجماعا.

والثالث بمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة.

(المروي)

في المرسل (1)

(أنه حيض)

كما عن الشيخ في النهاية (2) والقاضي (3).

وهو ضعيف، لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدم.

وليس في الموثق ” إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة ” (4) ومثله الحسن (5) دلالة عليه بوجه، كما حققناه في بعض التحقيقات.

وعلى هذا القول فهل النقاء المتخلل طهر ؟ كما يظهر من صدر المرسل، أم حيض ؟ كما يظهر من ذيلها، بل وربما يتأمل في دلالة الصدر على الاول.

مقتضى الاطلاقات بعدم قصور أقل الطهر عن عشرة – كإطلاقات الاجماعات المنقولة فيه – هو الثاني.

وربما ينسب إلى القائل بهذا القول الاول.

وفيه نظر.

وعلى المختار: فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها ؟ بحيث متى وضعت الكرسف تلوثت كما عن المحقق الشيخ علي (6) والمحرر (7) ومعطى


1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 544.

2) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 26.

3) المهذب: كتاب الطهارة في باب الحيض ج 2 ص 34.

4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الحيض ح 11 ج 2 ص 552.

5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 554.

6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 287.

7) المحرر لابن فهد الحلي (المطبوع في ضمن الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 140.