ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص341
رأت الدم(فك)في كونه حيضا(قولان)
أصحهما وأشهرهما العدم، وهو المحكيعن الصدوقين في الرسالة (1) والهداية (2) والاسكافي (3) والشيخ في الجمل والمبسوط (4) والمرتضى (5).
وابني حمزة (6) وإدريس (7)، للرضوي المتقدم الصريح المعتضد، مضافا إلى قوته في نفسه بالشهرة العظيمة، فلا تقاومه المرسلة الآتية، وإن كانت في الدلالة على الخلاف صريحة.
ولا دليل في المقام سواه، عدا ما زعم من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ولا يقين بثبوته مع فقد التوالي، ومن تبادره من قولهم: أدنى الحيضة ثلاثة وأقله ثلاثة، وأصالة عدم تعلق أحكام الحائض بها.
ويضعف الاول بالمنع من ثبوتها في الذمة في المقام، كيف لا ! وهو أول الكلام، من أن مقتضى الاصل عدمه.
والتمسك بذيل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به بعدم القائل بالفرق، معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ويلحق به ما بعده بالاجماع المزبور، هذا مع ضعف هذا الاصل من وجوه اخر لا تخفى على من تدبر.
1) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195، حيث قال ما لفظه: قال أبي – رحمه الله – في رسالته الي: اعلم أن أقل الحيض.
إلى أن قال: فان رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض.
الخ.
2) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الحيض ص 50 س 3.
3) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 36 س 22.
4) الجمل والعقود: كتاب الطهارة ب 7 في ذكر الحيض و.
ص 45.
والمبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 42.
5) لم نعثر عليه في مظانه المتوفرة لدينا، ولكن مما يهون الخطب أنه في نسخة (م) لا توجد كلمة (والمرتضى).
6) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام الحيض ص 56.
7) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.
ج 1 ص 145.