پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص339

فلم يبق إلا الاجماع المحكي، ولا يعترض به ما تقدم من الادلة، سيما مع الوهن فيه بمصير معظم الاصحاب على خلافه.

هذا، وربما يجمع بين الاخبار بحمل ما دل على الاجتماع على صورة اتصاف الدم بلون الحيض وكثرته وعدم تقدمه وتأخره عن أيام العادة كثيرا، وما دل على المنع منه على غيرها.

وهو حسن إن لم يكن إحداث قول خامس في المسألة.

وفي الخبرين الاخيرين ربما كان دلالة عليه، كالرضوي المصرح بأنه ” إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ” (1) والموثق ” عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذلك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلصلاتين ” (2) والاحتياط لا يترك.

(وأقله)

3) أي الحيض لاثة أيام متوالية

(وأكثره)

كأقل الطهر(عشرةأيام)

بالاجماع منا، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، منها: الصحيح، أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة (4).

والصحيح المخالف للثاني لتحديده بالثمانية (5) شاذ مؤول بارادة بيان الغالب.

وهو كذلك.

وكذا الخبران المخالفان للثالث الدالان على جواز حصول الطهر بخسمة أيام أو ستة كما في أحدهما (6)، أو ثلاثة أربعة كما في الآخر وأنها برؤية الدم


1) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.

ص 191، مع اختلاف يسير.

2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 578، مع اختلاف يسير.

3) في المطبوع من المتن ” وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام “.

4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الحيض ح 10 ج 2 ص 552.

5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الحيض ح 14 ج 1 ص 553.

6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 545