ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص336
استبانة الحمل ؟ كما عن الخلاف (1) والسرائر (2) والاصباح (3) وفي الاول الاجماع عليه، أولا مطلقا ؟ كما عن الاسكافي (4) والتلخيص (5) وفي الشرائع (6) وظاهر المتن، أو بشرط تأخره عن العادة عشرين يوما ؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث (7)، أقوال: و
(فيه روايات)
أكثرها و
(أشهرها)
مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الاول، منها: الصحيح ” عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم ” (8).
وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة (9)
(أنه لا يجتمع)
مطلقا، رواه السكوني، وفيه ” ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ” (10).
وهو لضعفه من
الحيض مع الحمل مطلقا، حيث قال في كتاب العدد ج 5 ص 240، ما لفظه: أن الحامل تخيض وهو الاظهر من الروايات.
1) الخلاف: كتاب الطهارة م 205 القول في الحامل تحيض ام لا ؟ ج 1 ص 239، ولكنه ذكر في موضع آخر منه خلاف ذلك، حيث قال في كتاب الطلاق م 6 في طلاق الحامل المستبين ما لفظه: طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف سواء كانت حائضا أو طاهرا.
2) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.
ج 1 ص 150، وإن احتمل خلاف ذلك.
3) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 87 س 16.
4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 36 س 39.
5) لا يوجد لدينا.
6) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32.
7) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.
ص 25.
وتهذيب الاحكام: ب 19 في الحيض والاستحاضه والنفاس ج 1 ص 388 ذيل الحديث 19.
والاستبصار: كتاب الطهارة ب 83 في الحبلى ترى الدم ج 1 ص 140 ذيل الحديث 9.
8) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 576.
9) الحاكي هو الشيخ في خلافه: كتاب الطهارة م 205 القول في الحامل تحيض أم لا ؟ ج 1 ص 239.
والمحقق في معتبره: كتاب الطهارة في اجتماع الحيض مع الحبل ج 1 ص 200.
والعلامة في تذكرته: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 26 س 32.
10) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 12 ج 2 ص 579.