پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص336

استبانة الحمل ؟ كما عن الخلاف (1) والسرائر (2) والاصباح (3) وفي الاول الاجماع عليه، أولا مطلقا ؟ كما عن الاسكافي (4) والتلخيص (5) وفي الشرائع (6) وظاهر المتن، أو بشرط تأخره عن العادة عشرين يوما ؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث (7)، أقوال: و

(فيه روايات)

أكثرها و

(أشهرها)

مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الاول، منها: الصحيح ” عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم ” (8).

وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة (9)

(أنه لا يجتمع)

مطلقا، رواه السكوني، وفيه ” ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ” (10).

وهو لضعفه من

الحيض مع الحمل مطلقا، حيث قال في كتاب العدد ج 5 ص 240، ما لفظه: أن الحامل تخيض وهو الاظهر من الروايات.


1) الخلاف: كتاب الطهارة م 205 القول في الحامل تحيض ام لا ؟ ج 1 ص 239، ولكنه ذكر في موضع آخر منه خلاف ذلك، حيث قال في كتاب الطلاق م 6 في طلاق الحامل المستبين ما لفظه: طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف سواء كانت حائضا أو طاهرا.

2) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.

ج 1 ص 150، وإن احتمل خلاف ذلك.

3) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 87 س 16.

4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 36 س 39.

5) لا يوجد لدينا.

6) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32.

7) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 25.

وتهذيب الاحكام: ب 19 في الحيض والاستحاضه والنفاس ج 1 ص 388 ذيل الحديث 19.

والاستبصار: كتاب الطهارة ب 83 في الحبلى ترى الدم ج 1 ص 140 ذيل الحديث 9.

8) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 576.

9) الحاكي هو الشيخ في خلافه: كتاب الطهارة م 205 القول في الحامل تحيض أم لا ؟ ج 1 ص 239.

والمحقق في معتبره: كتاب الطهارة في اجتماع الحيض مع الحبل ج 1 ص 200.

والعلامة في تذكرته: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 26 س 32.

10) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 12 ج 2 ص 579.