پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص333

الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة.

مضافا إلى أن الخاصة المركبة شئ غير قابل للتخلف وتخلفها عنه غير عزيز.

هذا، مع ما عرفت من أنه كغيره من الموضوعات التي يرجع فيها إلى غير الشرع، فلو قطع فيه بكون مسلوب الصفات منه حيضا ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره، كما هو الحال في المني.

ولما ذكرناه قيدها المصنف – كالاكثر – بالاغلب

(فان اشتبه بالعذرة)

بضم العين المهملة والذال المعجمة: البكارة، بفتح الباء

(حكم لها)

أي للعذرة

(بتطوق القطنة)

التي تستدخلها، وللحيض بانغماسها، كما قطع به أكثر الاصحاب، للصحيحين (1).

وبمعناهما الرضوي: وان افتضها زوجها ولم يرق دما ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ؟ فعليها أن تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2).

خلافا لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع (3) وصريحه في المعتبر في الثاني (4) ويحتمله القواعد (5).

ووجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، ولذا اعترضه (6)، فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة ومفهومالخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير، انتهى (7).

ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة، وإنما لم يحكما بالحيضية في صورة الانغماس


1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الحيض ح 1 و 2 ج 2 ص 535 و 536.

2) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض والاستحاضة و.

ص 194.

3) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 29.

4) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 198.

5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 8.

6) أي اعترض على المحقق – قدس سره – في معتبره لذكره ” الاحتمال ” صريحا فانه قال بعد ذكر حكم التطوق للعذرة ما لفظه: أما إذا خرجت منتقعة فهو محتمل، فإذا يقضى بأنه من العذرة مع التطوق قطعا الخ.

والوجه المذكور للشهيد وجه وتوجيه لعبارة المعتبر.

7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الحيض ص 28 س 13.