پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص329

عدم وجوبه، للاكتفاء فيها بذكر الغسل خاصة وعدم تعرضها له بالمرة مع ورودها في مقام الحاجة.

وفيها: أن الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للاحداث الثلاثة وبيانه لا بيان غيره من الرافع للاصغر، فقد يكون وجوب رفعه في حقهن معروفا معلوما من الخارج.

ولو سلم فلا عبرة بها بعد الثبوت، وإن هي حينئذ إلا كالعام المخصص أو المطلق المقيد أو الظاهر المؤول.

ثم على المختار هل يستحب تقديم الوضوء على الغسل ؟ كما عن النهاية (1) والوسيلة (2) والسرائر (3) والجامع (4) والمعتبر (5) وموضع من المبسوط (6) وفيالشرائع (7) والقواعد (8)، وادعي عليه الشهرة (9) بل عن الحلي الاجماع عليه (10)، أم يجب ؟ كما عن ظاهر الصدوقين (11) والمفيد (12) والحلبيين (13)

وب 3 من أبواب النفاس ح 19 ج 2 ص 616.

وب 5 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 619.


1) النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و.

ص 23.

2) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة الكبرى ص 56، لكنه لم يذكر صريحا باستحباب تقديم الوضوء.

وهكذا أيضا في الكتب الآتية ما عدا المبسوط والنهاية، فانهما ذكرا صريحا الاستحباب فلاحظ.

3) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 113.

4) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الطهارة ص 33.

5) المعتبر: كتاب الطهارة في إجزاء الغسل عن الوضوء ج 1 ص 196.

6) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 30.

7) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.

8) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15.

9) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في انه هل يجب تقديم الوضوء على القول بوجوبه مع الغسل املا ؟ ج 3 ص 127.

10) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 113.

11) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 34 س 11.

وأمالي الصدوق: المجلس 93 (في دين الامامية) ص 515.

12) المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53.

13) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الوضوء والغسل ص 134.

وغنية النزوع (الجوامع الفقهية):