پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص328

مع استحبابه.

واستدل لهما بعض المتأخرين (1) تارة: بالصحيحين الحاكمين بالاجزاء معللين له بأي وضوء أطهر من الغسل ؟ (2).

وهما لعدم عمومهما – لفقد اللفظ الدال عليه فيهما وانصرافهما إلى الفرد المتبادر الغالب الذي هو الغسل عنالجنابة مع ظهور صدر أحدهما فيه وبه تعلق الجواب – لا يصلحان لصرف الاخبار المتقدمة عن ظواهرها.

وليس في التعليل إشعار بالعموم، لاحتمال الخصوصية، ونفيها هنا فاسد بالبديهة.

واخرى: بما دل على بدعيته مع الغسل.

كالصحيح وغيره (3).

وفيه – مع ما تقدم من الاطلاق المنصرف إلى ما تقدم – متروكية ظاهرها على تقدير تعميمها، كيف لا ! والاستحباب معتقد الخصم والرجحان والمشروعية في الجملة مجمع عليه، وهو من أعظم الشواهد على حمل الغسل المطلق فيها وفي غيرها على ما ذكرنا.

واخرى: بالاخبار النافية له عن غسل مثل الجمعة والعيد (4)، معللا في بعضها بما تقدم من العلة.

وهي مع قصور أسنادها كملا وضعف أكثرها قطعا معارضة بالصحيح المتقدم الآمر به في غسل الجمعة.

ولا شئ منها تبلغ قوة المقاومة له – ولو صحت – لاعتضادة بإطلاق الآية والشهرة العظيمة وصريح غيره من المعتبرة.

واخرى: بالصحاح في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء (5) الظاهرة في


1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 33 س 31.

2) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الجنابة ح 1 و 4 ج 1 ص 513 و 514.

3) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الجنابة ح 9 و 6 ج 1 ص 514.

4) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الجنابة ح 2 و 3 و 4 ج 1 ص 513 و 514.

5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 541.

وب 5 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 543.

وب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606.

وب 1 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 610