ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص327
متواترة بالضرورة – فإجزاء الغير عنه يحتاج إلى دليل، وليس، كما يأتي.
وخصوص المرسل – كالصحيح على الصحيح – ” كل غسل قبله وضوء إلا غسلالجنابة ” (1) وظاهره بنفسه اللزوم والمشروعية على التحتم، أو بمعونة الشهرة أو الاخبار الاخر التي هي دليل برأسها، كالرضوي: وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ما خلا الجنابة، لان غسل الجنابة فريضة (2)، ولا يجزيه سائر الاغسال عن الوضوء، لان الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء، فان اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة (3).
ولا يخفى ما فيه من الامر به فيه والتأكيد في إيحابه والامر بإعادة الصلاة مع تركه، ومثله حجة لقوته، سيما مع اشتهاره.
ومثله في الامر به والتأكيد في وجوبه المروي في الغوالي عن النبي – صلى الله عليه وآله – كل الاغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة (4).
هذا، مع ما في الصحيح: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل والامر للوجوب ولا قائل بالفصل، فيتم المطلوب.
خلافا للمرتضى (6) والمحكي في المختلف عن الاسكافي (7)، فحكما بالاجزاء
1) وسائل الشيعة: ب 35 من ابواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 516.
2) هنا عبارة ساقطة والموجود فيه بلفظة (فريضة مجزية عن الفرض الثاني ولا يجزيه) الخ.
3) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82.
4) عوالي اللآلي: باب الطهارة ح 110 ج 2 ص 203.
5) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 517.
6) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 33 س 25، لكن الموجود في جمله – ضمن الرسائل – خلاف ذلك.
قال – رحمه الله -: ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الاغسال الواجبة.
المجموعة الثالثة: ص 24.
7) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 33 س 26.