ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص324
ما يرتفع معه الاحداث الصغار بالمرة ومثل هذا الغسل بعد إتمامه لا يرفع ما تخلله بالبديهة.
وأن المتخلل حدث ولا بد له من أثر فهو إما موجب الغسل فلا كلام أو الوضوء وليس مع غسل الجنابة.
وأن الحدث بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة، فنقض حكم بعضه المتقدم أولى، ولا يكفي البعض في الاباحة ولا يخلو عنها غسل جنابة.
وفي الجميع نظر، لمنع كون شأن الصحيح عنه ذلك على الاطلاق، كيف لا ! ولا تساعده الادلة المثبتة لذلك فيه، بل غايتها الثبوت في الجملة.
ومنع المنع عن الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا حتى المقام، لعدم تبادر مثله من أدلته.
ولاقتضاء الاولوية المزبورة ثبوت ما للاصل للفرع وليس له إلا الوضوء ونحننقول به، وليس له إعادة الغسل فثبت له، توضيحه: أن لغسل الجنابة حكمين: أحدهما رفع الاثر الحاصل من الجنابة المانع من استباحة الدخول في المشروط بالطهارة، والآخر رفع الاثر الحاصل من الحدث الاصغر المانع من ذلك، ولا ينقض الحدث الاصغر بعد الاتمام منهما إلا الثاني دون الاول إجماعا، ومقتضى الاولوية انتقاض هذا الحكم في بعض الاجزاء بالحدث في الاثناء ونحن نقول به، والقول بنقضه هنا للاول أيضا مع عدم ثبوته من الاولوية فرع التلازم بين النقضين وهو ممنوع، كيف لا ! والتفكيك ثابت فيه بعد صدوره بعده.
ولا استبعاد فيه مطلقا إلا بتقدير انحصار معنى صحة الغسل في حصول الاستباحة، وتطرق المنع إليه جلي، كيف لا ! وما عدا غسل الجنابة صحيح مع عدم استباحة الدخول في المشروط بالطهارة به بخصوصه إلا بعد الاتيان بالوضوء على الاظهر الاشهر، وإليه ذهب أصحاب هذا القول، فليس معنى
ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 30.
والشيخ علي بن بابويه – قدس سره – في رسالته، نقله ابنه الصدوق – قدس سره – في من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 ذيل الحديث 191، والهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص 49 س 36.
وتبعه جماعة منمتأخر المتأخرين.
فراجع.