پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص321

لها به خاصة – كما في أحدهما – (1) أو مع غسل اليد مخيرا بينهما مع أفضلية الوضوء – كما في ثانيهما – (2) دلالة عليه.

وظاهر الفقيه (3) والهداية (4) والامالي (5) انتفاؤهما بالامرين في المتن معغسل اليدين، للرضوي المتقدم.

وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالاول منهما.

وليس في الصحيح ” الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه ” (6) دلالة عليه، لزيادة الثالث.

كما لا دلالة فيه على ما حكي عن النفلية (7) وإن زيد فيها، لازدياد لاستنشاق أيضا مع خلوه عنه.

والكل حسن – ان شاء الله – مع ترتب الكل في الفضلية، فأكملها الوضوء، ثم الامران مع غسل الوجه واليدين، ثم هما مع الثاني، ثم هما فقط، ثم هو خاصة.

ونص الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا الانتفاء بالكلية (8)، كما عن الاقتصاد (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والسرائر (12) ونهاية الاحكام (13).

ولا بأس به، لرواية المناهي المتقدمة المعلل فيها النهي عن الاكل على الجنابة


1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 495.

2) وسائل الشيعة: ب 20 أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 496.

3) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 83.

4) الهداية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب غسل الجنابة ص 49 س 31.

5) امالي الصدوق: مجلس 93 (في دين الامامية) ص 516.

6) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 495.

7) النفلية: الفصل الاول في سنن المقدمات ص 96.

8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 27.

9) الاقتصاد: في ذكر الجنابة ص 244.

10) مصباح المتهجد: في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص 9.

11) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 83 س 33.

12) السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة و.

ج 1 ص 117.

13) الظاهر هو النهاية – كما في نسخة ” م ” و ” ق ” – كتاب الطهارة باب الجنابة و.

ص 21.