پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص318

وفي نهاية الاحكام عن القاضي (1) وعن المبسوط الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (2).

وهو راجع إلى ما ذكرناه.

(ومس المصحف وحمله)

للصحيح: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، الحديث (3).

وفي الخبر: لا تمس خيطه ولا تعلقه (4).

وفي الاستدلال به للكراهة نظر، لاختلاف النسخة في ” الخيط ” فذكر بدله في بعضها ” الخط ” والنهي عنه حينئذ للتحريم، واحتمال ما نهي عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة، بل وهما قريبان بملاحظة تعليل النهيين فيه بالآية الكريمة (5)، فتأمل ولا يحرم وفاقا للمشهور، للاصل والرضوي: ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الاوراق (6).

فيحمل الصحيح على الكراهة جمعا.

وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالاصل والشهرة، بل حينئذ هو مع اعتباره في نفسه أقوى منه.

فظهر ضعف

القول بالتحريم ومستنده، كما عن المرتضى (7).

(والنوم ما لم يتوضأ)

إجماعا كما عن المعتبر (8) والمنتهى (9) والغنية (10)


1) لم نعثر في نهاية الاحكام على نسبة ذلك إلى القاضي.

نعم نقل تحريمه عن القاضى في مفتاح الكرامة: ج 1، ص 327.

2) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 29.

3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 494.

4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 269.

5) الواقعة: 79.

6) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.

7) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يكره للجنب ج 1 ص 190 ناقلا له عن المصباح، لكن لم يذكر عنه حرمة الحمل وإنما ذكر عنه حرمة المس فقط.

فراجع.

8) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 191.

9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الغسل ج 1 ص 89 س 4.

10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الجنابة ص 488 س 2.