ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص315
المساجد تصريح بالمخالفة، بل ولا ظهور بملاحظة الاجماعات المنقولة، فتأمل.
(ولو احتلم فيهما)
نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أم لا، لاطلاق النص وعدم تعقل الفرق بين الافراد، كذا قيل (1) فتأمل
(تيمم لخروجه)
منهما على الاشهر الاظهر، للصحيح: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول – صلى الله عليه وآله – فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما (2).
وقول الشاذ منا بالاستحباب (3) ضعيف خال عن المستند.
ولا عبرة بالاصل في مقابلة الصحيح.
(ووضع شئ فيها)
مطلقا
(على الاظهر)
الاشهر، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه (4) للمعتبرة، منها: الصحيح، عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (5).
ويظهر منه عدم تحريم الاخذ منها، كما هو المجمع عليه.
وعلل الامران في آخر بأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره (6).
وعن سلار (7) وموضع من الخلاف (8) الكراهة.
وهو ضعيف.
والاصل بما
المشهور في كتب الاصحاب، وله كتاب معروف في الفقه يسمى بك ” الاصباح في فقه الامامية ” من أعلام القرن السادس.
1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 83 س 1.
2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 485.
3) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان التيمم ص 70.
4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الجنابة ص 488 س 2.
5) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 490.
6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 491.
7) المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42.
8) الخلاف: كتاب الصلاة م 258 في عدم جواز اللبث للجنب في المسجد ج 1 ص 513.