پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص313

(ومس كتابة القرآن)

إجماعا من علماء الاسلام، كما عن المعتبر (1) والمنتهى (2) إلا ” داود ” كما عن التذكرة (3)، لفحوى ما دل على تحريمه على المحدث بالحدث الاصغر، ولورود النهي عنه في النبوي والرضوي: لا تمس القرآن إن كنت جنبا أو على غير وضوء (4).

وخلاف الاسكافي (5) والشيخ في المبسوط (6) فيه لفتويهما بالكراهة غير معلوم، لاحتمال إرادتهما التحريم منها، كما عن مختلف (7) والذكرى (8).

والمرادبالكتابة صور الحروف.

قيل: ومنه المد والتشديد، لا الاعراب (9).

ويعرف كونها قرآنا بعدم احتمالها غير ذلك وبالنية، وأما مع انتفائهما فلا تحريم.

(ودخول المساجد)

مطلقا، وفاقا للمعظم، بل عن المنتهى عدم الخلاف (10) وفي الخلاف الاجماع (11) بالكتاب المفسر بهذا في الصحيح: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: ” ولا جنبا إلا عابري سبيل ” (12).

مضافا إلى الصحاح الاخر (13).


1) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 187.

2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 87 س 16.

3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 24 س 42.

4) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85 وسنن البيهقي ج 1، ص 309 (5) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 36 س 19.

6) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 23.

7) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 26 س 20.

8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس وأحكامه، أشار إليه في ص 34 س 6، وفصل في ص 33 س 36 (9) كما في جامع المقاصد: ج 1 ص 367 قال: ومنه التشديد والمد، وهل الاعراب كذلك ؟ فيه وجهان.

10) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 87 س 36.

11) الخلاف: كتاب الصلاة م 258 في عدم جواز اللبث للجنب في المسجد ج 1 ص 514.

12) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 486.

13) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الجنابة ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وج 1 ص 485.