ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص312
التقية، فتأمل وأما أحكامه أي
بالاجماع، كما عن المعتبر (1) والمنتهى (2) وأحكام الراوندي (3) والتذكرة (4)وغيرها، للمعتبرة.
منها: الموثق، الحائض والجنب يقرآن شيئا ؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة (5).
ومثله في الحسن (6).
والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة، كما فهمه الاصحاب، لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها، كالبقرة وآل عمران والانعام والرحمن والواقعة، وغير ذلك.
وللرضوي: ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: الم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ (7).
فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا وجه له.
مع أن في المعتبر بعد التعميم ” رواه البزنطي، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن الصادق عليه السلام ” (8) ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى.
وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا والمشتركة بينها وبين غيرها مع النية.
1) المعتبر: كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 187.
2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 86 س 34.
3) لم يوجد لدنيا هذا الكتاب ووجدناه في فقه القرآن: كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 50.
4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 24 س 31.
5) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 493، مع اختلاف يسير.
6) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 494.
7) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 84.
8) المعتبر: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 187.