ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص311
لم يدلك جسده (1).
وهو نص في عدم الوجوب في الجملة، كالاجماعات المنقولة، ولكنها نفتهبالكلية.
وعن مالك إيجابه (2).
(و)
السادس:
(تخليل ما يصل إليه الماء)
للمعتبرة، منها: الصحيح ” يبالغن في الماء ” (3) وفي الحسن ” يبالغن في الغسل ” (4) وفي الرضوي ” الاستظهار فيه إذا أمكن ” (5).
(و)
السابع:
(الغسل بصاع)
بالاجماع، والصحاح.
منها: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (6).
والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال.
وحمله الشيخ على أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (7).
والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى.
ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لابي حنيفة (8)، كما في المعتبر (9) والمنتهى (10) وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن (11) حجة لنا.
وما في الصحيح ” من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع ” (12) محمول على الاستحباب أو
1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.
2) المحلى: كتاب الطهارة م 189 في أحكام الغسل ج 2 ص 30.
3) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 521.
4) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 521.
5) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81.
6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 512.
7) تهذيب الاحكام: ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 137 ذيل الحديث 70.
8) المبسوط (للسرخسي): كتاب الصلاة باب الوضوء والغسل ج 1 ص 45.
9) المعتبر: كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 186.
10) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية الغسل واحكامه وتوابعه ج 1 ص 86 س 2.
11) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 511.
12) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 512.