پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص310

ومقتضى إطلاق المتن – كالنصوص – الاكتفاء بالمرة، ولكن عن صريح المقنعة (1) والنهاية (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) والمهذب (5) والاصباح (6)والتذكرة (7) والتحرير (8) ونهاية الاحكام (9) والذكرى (10) والبيان (11) استحباب التثليث.

ولعله للرضوي.

وفيه: وقد يروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وروي مرة يجزيه، والافضل الثلاث، وإن لم يفعل فغسله تام (12).

(و)

الخامس: (إمرار اليدين (13) على الجسد)

إجماعا كما عن الخلاف (14) والتذكرة (15) وظاهر المعتبر (16) والمنتهى (17) استظهارا والتفاتا إلى الرضوي: ثم تسمح سائر بدنك بيديك وتذكر الله تعالى، الحديث (18).

وفي الصحيح: ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن


1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة ص 52.

2) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث و.

ص 13.

3) السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و.

ج 1 ص 118.

4) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 56.

5) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 45.

6) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 82 س 1.

7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسنونات الغسل ج 1 ص 24 س 23.

8) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 4.

9) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في سننه ج 1 ص 109.

10) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص 104 س 26.

11) البيان: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 14.

12) فقه الرضا (عليه السلام): باب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81.

13) في المتن المطبوع ” اليد “.

14) الخلاف: كتاب الطهارة م 21 في مسنونية المضمضة و.

ج 1 ص 75.

15) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 24.

16) المعتبر: كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 185.

17) منتهى المطلب: كتاب الطهارة: في كيفية الغسل و.

ج 1 ص 85 س 27.

18) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81.