پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص309

ثلاثا إلى الطرف كما زعم، لما تقدم.

وربما حمل كلامهما على ما حمل الصحصح عليه، فلا خلاف.

(و)

الثاني

(غسل اليدين (1))

قبل إدخالهما الاناء

(ثلاثا)

لما مر في الوضوء من الزندين في المشهور وأكثر الاخبار، منها: الصحيح تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحديث (2).

أو دون المرفق كما في الموثق (3) أو إلى نصف الذراع كما في المرسل (4) أو المرفقين كما في الصحيحين (5) وغيرهما.

والنصوص بالتثليث مستفيضة، ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى الاطلاق في المعتبرة (6)، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية.

(و)

الثالث والرابع:

(المضمضة والاستنشاق)

بعد تنقية الفرج، وفاقا للمعظم، بل في المدارك عليه الاجماع (7) للنصوص.

منها: الصحيح، تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق (8).

ولم يذكرا في المقنع والكافي لابي الصلاح، وتمام الكلام قد مضى (9).


1) في المطبوع من المتن ” وغسل يديه “.

2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.

3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ج 1 ص 503.

4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 1 ص 681.

5) وسائل الشيعة: ب 26 و 34 من أبواب الجنابة ح 6 و 1 وج 1 ص 503 و 515.

6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.

7) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في سنن الغسل ص 56 س 37.

8) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 مع اختلاف يسير.

9) في سنن الوضوء ص 142.