ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص302
للارتماس بالوحدة دلالة على تعيين أحد الاولين، لاحتمال إرادة عدم التفرقة من ” الوحدة ” تنبيها على سقوط التعدد والترتيب فيصح مع الثاني في إتيانه،كذا قيل (1).
وهو مشكل، واعتبار الاولين أحوط.
وعلى الاول لا ينافي الوحدة توقف إيصال الماء إلى البشرة على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويستفاد من مفهوم النصوص – مضافا إلى الاحتياط اللازم في مثلا المقام – عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه بناء على عدم صدق الارتماس عليه، مضافا إلى ما دل على وجوبه مطلقا إلا ما خرج قطعا، وفاقا لجماعة.
وليس في الصحيح (2) وغيره (3) – مع ضعف الاخير – دلالة على السقوط، بل هما في النظر على الدلالة بالثبوت أظهر، ومع ذلك فهما مطلقان يقيدان بما تقدم.
فظهر سقوط حجة القول بالسقوط، كما في القواعد (4) وعن الاصباح (5) وظاهر الاقتصاد (6) والمبسوط (7).
ولو اغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف مطلقا، أم الاكتفاء بغسلها كذلك خاصة، أو مع ما بعده، أو التفصيل بين طول الزمان فالاول وقصره فالثاني، أقوال: أصحها الاول، كما عن الدروس (8) والبيان (9) والمنتهى (10) لعدم
1) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة و.
ج 1 ص 81 س 22.
2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 504.
3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 14 ج 1 ص 505.
4) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في كيفية الجناية ج 1 ص 13 س 10.
5) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 81 س 23.
6) الاقتصاد: في ذكر الجنابة ص 245.
7) المبسوط: كتاب الطهارة في احكام الجنابة ج 1 ص 29.
8) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الجنابة ص 6 س 9.
9) البيان: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 15 س 11.
10) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 84 س 29.