پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص299

ونقله في الكافي (1) والتهذيب (2) مقطوعا غير قادح أولا باشتهار العمل به، وثانيا بنقله في المعتبر (3) والتذكرة (4) مسندا إلى الصادق – عليه السلام -.

وقريب منه الموثق: ثم ليصيب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، الحديث (5).

(ثم)

يغسل

(ميامنه ثم مياسره)

كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم في المشهور بين الاصحاب، بل عن المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه (6)، وعن التذكرة (7) والغنيه (8) وظاهر الانتصار (9) والخلاف (10) والمنتهى (11) والحلي (12) الاجماع عليه، وعن التذكرة (13) ونهاية الاحكام (14) والذكرى (15) الروض (16) الاجماع ممن رتب الرأس على البدن، وفي الاخيرين: ومن رتب


1) الكافي: كتاب الطهارة باب صفة الغسل والوضوء قبله و.

ح 3 ج 3 ص 43.

2) تهذيب الاحكام: باب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 59 ج 1 ص 133.

3) المعتبر: كتاب الطهارة: في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 183.

4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 13.

5) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ج 1 ص 503.

6) المعتبر: كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 184.

7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 12.

8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 32.

9) الانتصار: في ترتيب غسل الجنابة ص 30.

10) الخلاف: كتاب الطهارة م 75 في وجوب الترتيب في الغسل ج 1 ص 132.

11) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 83 س 20.

12) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة، ج 1 ص 119، لم يذكر هنا صريحا بل أشار بقوله: ” على ما حررناه وبيناه ” ومقصوده في كيفية الوضوء، حيث صرح بالاجماع فلاحظ ج 1 ص 103 (13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 12.

14) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في واجباته ج 1 ص 107.

15) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 35.

16) روض الجنان: كتاب الطهارة في الترتيب في الغسل ص 53 س 14.