ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص280
والبيان (1) – للضرورة، أو العدم والعدول إلى التيمم – كما عن التحرير (2)لاطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم التمكن من الوضوء، قولان.
ولعل الثاني أقوى، والعمل بهما أحوط.
(ويعيد الصلاة)
وجوبا
(لو ترك غسل أحد المخرجين)
وما في حكمه وصلاها في تلك الحال مطلقا على الاصح الاشهر، للمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح وغيرها، ففي الصحيح فيمن بال وتوضأ ونسي الاستنجاء: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك (3).
ومثله الصحيح الآخر (4) والموثق.
وفي الموثق: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت، فعليك الاعادة، فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز (5) أو ” ليس ” كما في بعض نسخ الكافي.
خلافا للاسكافي فحض وجوب الاعادة بالوقت استحبها في خارجه (6).
وكلامه في البول خاصة، ولا مستند له سوى الجمع بين المعتبرة والروايات الآتية النافية للاعادة بقول مطلق بحمل الاولة على الوقت والثانية على الخارج.
ولا شاهد له مع عدم التكافؤ، لاعتضاد الاولة بالكثرة وصحة سند أكثرها والشهرة التي هي العمدة في الترجيح.
وللصدوق في ترك الاستنجاء من الغائط خاصة، فلم يوجب الاعادة فيه
1) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 س 19.
2) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج 1 ص 11 س 30.
3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 208.
4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 ج 1 ص 209.
5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 224.
6) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 19 س 35.