ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص278
باحتمال رجوع الضمير في ” غيره ” إلى الوضوء وما قبله، ولا منافاة على الاول، بل هو معاضد للصحيح حينئذ، فتأمل.
وبه وبالاجماع تخص أو تقيد المعتبرة الدالة على عدم العبرة بالشك مع تجاوز المحل – كما هو المجمع عليه في الصلاة – بغير المقام، مع ظهور سياقها في ورودها فيها، وربما خصت بها لذلك ومنع عمومها لما سوى ذلك، وفيه تأمل، فتأمل.
وفي عموم الحكم لمن كثر شكه أيضا أم تخصيصه بمن عداه وجهان: للاول إطلاق الصحيح المتقدم.
وفي شموله لمثله تأمل مع كون المواجهبالخطاب خاصا لم يعلم كونه كذلك، ولا إجماع على التعميم، فتأمل.
وللثاني بعد التأيد بالحرج وعدم الامن من عروض الشك مفهوم التعليل في الصحيح فيمن كثر شكه في الصلاة بعد الامر له بالمضي في الشك فيها ” لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود ” (1) وظاهر خصوص الصبحيح: قال: ذكرت له رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان ؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال: اسأله هذا الذي يأتيه من أي شئ ؟ فانه يقول لك: من عمل الشيطان (2).
وهو أقوى، وفاقا لجماعة.
(ولو تيقن ترك)
غسل
(عضو)
أو بعضه أو مسحه
(أتى به على الحالين)
أي في حال الوضوء أو بعده
(وبما بعده)
إن كان
(ولو كان مسحا)
إن لم يجف البلل من الاعضاء مطلقا ولو مع عدم اعتدال الهواء على الاصح كما مر فان جف مع الاعتدال استأنف الوضوء مطلقا على الاشهر بين الاصحاب.
1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل ح 2 ج 5 ص 329.
2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب مقدمات العبادات ح 1 ج 1 ص 46.